اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 379
فرع لو ترك ركوعا من رباعية، و لم يدر من أي الركعات أعاد
على ما قلناه، و على مذهب من يلفّق مطلقا يضيف إليها ركعة، و على مذهب الشيخ (ره) يعيد، لاحتمال أن يكون من الأولتين، و لو تيقن سلامتها أضاف إليها ركعة.
فرع لو ترك سجدتين و لم يدر من أي الأربع
، فعلى ما قلناه، يعيد و على المذهب الأخر تمَّ له ثلاث، و يضيف إليها ركعة، و على قول الشيخ (ره) يعيد الا أن يتحقق انها من الآخرتين، فتصير الرابعة ثالثة، و يتمم بركعة، و يسقط حكم الركوع المتخلل، لأنه وقع سهوا.
مسئلة: و يعيد الصلاة لو زاد ركوعا، عمدا، أو سهوا
، و قال الشافعي، و أحمد، و أبو حنيفة: لا يعيد لو زاد سهوا و يسجد للسهو «لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلّى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو» [1].
لنا: انه تغيير لهيئة الصلاة، و خروج عن الترتيب الموظف، فتبطل معه الصلاة، و انه فعل كثير خارج عن أفعال الصلاة، فيكون مبطلا، و يدل على ذلك: رواية زرارة و بكير و أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا» [2] و روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل صلّى و ذكر انه زاد سجدة فلا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» [3] و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل استيقن انه زاد