responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378

أو بالسجدتين حتى ركع، و يستوي في ذلك الأوليان، و الاخران.

و قال الشيخ: تبطل لو كان من الأولتين، و يلفق في الآخرتين من الرباعيات، فيحذف السجود، و يأتي بالركوع، و كذا يحذف الركوع و يأتي بالسجود، محتجا برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: ان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما و يبني على صلاته و ان كان لم يستقين الا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و يسجد سجدتين و لا شيء عليه» [1] و بعض الأصحاب يلفّق مطلقا، و لا يعتد بالزيادة.

لنا: انه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني، فلو أعاد الأول لزاد ركنا، و لو لم يأت به نقص ركنا، و كلاهما مبطل على ما سيأتي، و لأن الزائد لا يكون من الصلاة، و هو فعل كثير، فيكون مبطلا.

و يدل على ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة» [2].

و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد و يقوم قال:

يستقبل» [3] و عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) «عن الرجل ينسى الركوع قال: يستقبل حتى يضع كل شيء موضعه» [4].

و جواب حجة الشيخ (ره): انه خبر واحد، فلا يترك له الأكثر، و لان ظاهره الإطلاق، و هو متروك، و تأويله تحكّم.


[1] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 11 ح 2.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست