اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 366
(عليه السلام) و طلحة و ان كان ضعيفا فالرواية مقبولة بين الأصحاب، و قد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» [1] و لو قيل بالتخيير كان حسنا، و انما قلنا بالخطبتين لتشبيه الاستسقاء بالعيد.
مسئلة: يبالغ في الدعاء و الاستغفار، و يعاودون إن تأخرت الإجابة،
أما تأكيد الاستغفار فلقوله تعالى اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً[2] و أما معاودة السؤال فعليه اتفاق الأصحاب، و به قال مالك، و الشافعي و منع إسحاق «لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يخرج الإمرة».
لنا: قوله (عليه السلام) «ان اللّه يحب الملحّين في الدعاء» [3] و لان سبب ابتداء الصلاة باق فيبقى الاستحباب، و كون النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يخرج الإمرة فلاستغنائه بالمرة عن المعاودة، و لو سقوا بعد التأهب لم يخرجوا، و كذا لو سقوا قبل الصلاة لحصول الغرض بالصلاة، نعم يستحب صلاة الشكر.
و منها نافلة شهر رمضان:
و الكلام في استحبابها و كميّتها و كيفية إيقاعها أما استحبابها فقد اختاره الأكثر، و قال بعض أصحاب الحديث منا: لم يشرع لرمضان زيادة نافلة عن غيره، و احتجاجهم من المعقول بأن الأصل عدم التشريع و لم يوجد ما ينافيه، فتعيّن العمل به، و من المنقول بما رواه الجمهور عن عائشة قالت: «ما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يزيد في رمضان و لا في غيره عن إحدى عشرة ركعة منها الوتر» [4].
و ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم قال: «سمعت إبراهيم بن هاشم يقول هذا شهر رمضان فرض اللّه صيامه و سن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قيامه فذكرت ذلك