responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365

الشافعي لا حجة فيه.

مسئلة: يستحب للإمام «استقبال القبلة» مكبّرا، و اليمين مسبّحا، و اليسار مهللا، و الناس حامدا

من كل فصل مائة رافعا صوته في ذلك كله، و الناس يتابعونه، و القصد به إيفاء لجهات حق الاستغفار و التضرع و الابتهال، لأنه لا يعلم إدراك الرحمة من أي جنب.

و أيد ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يقلّب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه ثمَّ يستقبل القبلة فيكبّر مائة رافعا بها صوته ثمَّ يلتفت الى الناس عن يمينه فيسبّح مائة رافعا بها صوته ثمَّ يلتفت الى الناس عن يساره فيهلل اللّه مائة رافعا بها صوته ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة ثمَّ يرفع يديه و يدعو فإني أرجو أن يجابوا» [1].

مسئلة: و يخطب بعد الصلاة خطبتين كالعيد،

و به قال الشافعي، و عن أحمد روايتان، إحديهما: يخطب واحدة، و الأخرى: لا يخطب أصلا، و به قال أبو حنيفة لرواية ابن عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) رقا المنبر و لم يخطب خطبتكم هذه» [2]. لنا:

ما رووه عن أبي هريرة قال: «صلّى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ركعتين ثمَّ خطبنا» [3].

و من طريق الأصحاب: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صلّى الاستسقاء ركعتين و بدأ بالصلاة قبل الخطبة» [4] و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه نفى المشابهة بخطبة مشار إليها، فلا يكون نفيا للخطبة مطلقا. قال أكثر الأصحاب: و الخطبة قبل الصلاة، و الحجة ما رووه عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 1 ح 2.

[2] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الصلاة ص 313.

[3] سنن البيهقي ج 3 ص 347.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 5 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست