responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364

أنس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خرج للاستسقاء فصلّى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» [1]

مسئلة: و لا أذان لها و لا اقامة،

و عليه إجماع العلماء، و روي عن أبي هريرة قال: «صلّى بنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ركعتين بلا أذان و لا اقامة» [2] و قال علم الهدى (ره): بل يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، و قال الشافعي، و أحمد: يقول المؤذنون الصلاة جامعة كصلاة العيدين و لا أرى بالقولين بأسا، و لا يشترط اذن الامام لو صليت جماعة، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و عن أحمد روايتان.

لنا: ان علة تشريعها حاصل، فلا يشترط فيها الأذان كغيرها من النوافل، و يصلي في الأوقات كلها، و لو في الأوقات المكروهة، لأنها ذات سبب فلم تكره، و قد سلف البحث فيه.

مسئلة: قال علماؤنا: و يستحب للإمام «تحويل الرداء»

يقلب ما على ميامنه الى مياسره و ما على مياسره الى ميامنه، و لا يسن لغيره، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: ان كان مقررا [معتورا] قلبه و ان كان مربعا فقولان يحركه أو يقلبه، و قال أحمد: باستحبابه في حق الجميع.

لنا: ما رووه عن عبد اللّه بن زيد «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) حول رداءه و جعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن و عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» [3].

و من طريق الأصحاب: ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تصلّى ركعتين كصلاة العيدين في دعاء و اجتهاد فاذا سلّم نقل الذي على المنكب الأيمن على الأيسر و الذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كذا صنع» [4] و تفصيل


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 349 (رواه عن ابى إسحاق).

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 347.

[3] سنن البيهقي ج 3 ص 350 (رواه عن عباد بن تميم عن عمه و أما ما روى عبد اللّه ابن زيد فيه اختلاف يسير).

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 1 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست