اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 363
ركعتين كما يصلي في العيد» [1] و روى أبو البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه قال: «مضت السنّة انه لا يستسقى إلا في البراري حيث ينظر الناس الى السماء و لا يستسقى في المساجد إلا بمكة» [2] و هذه الرواية و ان ضعف سندها، فان اتفاق الأصحاب على العمل بها.
مسئلة: و تخرج الناس «حفاة على سكينة و وقار»
لان ذلك من أوصاف المتذلل الخاشع، و لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حين سأله محمد بن خالد قال:
«يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين و بين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى الى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان و لا اقامة» [3].
قال علم الهدى (ره) و يستصحب الشيوخ و العجائز و الأطفال من المسلمين، لأنهم أقرب الى الرحمة، و أسرع للإجابة، و يمنع اليهود و الكفار، و في رواية عن أحمد «لا يمنعون و يؤمرون بالانفراد لأنه لا يؤمن أن ينزل عليهم العذاب فيعم».
لنا: انهم مغضوب عليهم، و ليسوا أهلا للإجابة، و لقوله تعالى وَ مٰا دُعٰاءُ الْكٰافِرِينَ إِلّٰا فِي ضَلٰالٍ[4] قال بعض الأصحاب: و يفرق بين الأطفال و أمهاتهم ليكثروا البكاء و الخشوع بين يدي اللّه سبحانه، فيكون ذلك أقرب للإجابة.
مسئلة: و تصلّى جماعة و فرادى،
و به قال العلماء، و قال أبو حنيفة: لم يسن فيها الجماعة، فإن صلّى الناس وحدانا جاز. لنا: قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الجماعة رحمة» [5] و روي عنه انه قال: «من صلّى صلاة جماعة ثمَّ سأل اللّه حاجة قضيت له» [6] و روى