responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355

كانا نفسين وقف الأخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، و لا يقف على يمينه، و قد روى ذلك القسم بن عبيد القمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل صلّى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان قال يقوم الامام وحده و الأخر خلفه و لا يقوم الى جنبه» [1] و روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «خير الصفوف في الصلاة المقدم و في الجنائز المؤخر، قيل: و لم؟ قال: صار سترة للنساء» [2].

مسئلة: و أن يكون المصلّي «متطهرا حافيا»

أما استحباب الطهارة، فلما رواه عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: «أ يجزيني أن أصلي على الجنازة و أنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب الي» [3] و أما مستند الجواز، فلما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الجنازة أصلي على غير وضوء؟

قال: نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء» [4] و روى عبد الرحمن و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم و لا تقف معهم تقف منفردة» [5].

و أما استحباب التحفّي، فلما رووه عن بعض الصحابة قال: سمعت النبي (صلى اللّه عليه و آله) يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل اللّه حرمهما اللّه على النار» [6] و لأنه موضع اتعاظ فكان الإخبات و التذلل فيه أنسب بالرقة و الخشوع.

مسئلة: الفقهاء على استحباب رفع اليدين بالتكبير الأول

و فيما عداه لنا:


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 28 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 29 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 2.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 3.

[5] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 22 ح 1 و 3.

[6] صحيح البخاري جمعه ج 3 باب 18 ص 9، سنن النسائي ج 6 جهاد باب 9 ص 14.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست