responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 337

عمر في صفة صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قالت: «قام قياما طويلا و ركع ركوعا طويلا» [1] و ظاهره المساواة في نظره.

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام): ما رواه زرارة، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و يطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود فان تجلّى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي» [2] و أما استحباب السور الطوال مع السعة، فمتفق عليه، لكن الشيخ (ره) قال في المبسوط و الخلاف: يقرأ بعد الحمد بالكهف و الأنبياء، و ما شابههما، و في رواية أبي بصير قال: «مثل يس و النور» [3].

و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد: في الأولى البقرة، أو عدد آيها، و في الثانية بآل عمران، أو عدد آيها، ثمَّ في كل ركعة أقل من سابقتها، و في الركوع الأول نحو مائة آية، و في كل ركوع أقل مما قبله، و ليس هذا موضع مضايقة، فإن الكل جائز، أما لو ضاق الوقت لم تجز الإطالة، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.

مسئلة: قال أصحابنا: و يطيل السجود

، و به قال أحمد، و قال الشافعي، و مالك:

لا يطيل السجود، لأنه لم ينقل.

لنا: ان السجود أحد أركان الصلاة، فيكون مساويا للركوع في استحباب الإطالة، و لأنه أبلغ في موضع الرغبة و الرهبة، فكان إطالته أبلغ في تحصيل المراد و لقوله (عليه السلام) «ادعوا اللّه في سجود كم فإنه ضمن أن يستجاب لكم» [4].

و يؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يطيل الركوع و السجود» [5]. و قول الشافعي لم ينقل ليس بجيد، لأن المروي عن ابن عمران


[1] سنن النسائي ج 3 صلاة الكسوف ص 130 و 137.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 7 ح 6.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 7 ح 2.

[4] صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة ح 207 (رواه مع تفاوت).

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 7 ح 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست