اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 337
عمر في صفة صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قالت: «قام قياما طويلا و ركع ركوعا طويلا» [1] و ظاهره المساواة في نظره.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام): ما رواه زرارة، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و يطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود فان تجلّى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي» [2] و أما استحباب السور الطوال مع السعة، فمتفق عليه، لكن الشيخ (ره) قال في المبسوط و الخلاف: يقرأ بعد الحمد بالكهف و الأنبياء، و ما شابههما، و في رواية أبي بصير قال: «مثل يس و النور» [3].
و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد: في الأولى البقرة، أو عدد آيها، و في الثانية بآل عمران، أو عدد آيها، ثمَّ في كل ركعة أقل من سابقتها، و في الركوع الأول نحو مائة آية، و في كل ركوع أقل مما قبله، و ليس هذا موضع مضايقة، فإن الكل جائز، أما لو ضاق الوقت لم تجز الإطالة، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.
مسئلة: قال أصحابنا: و يطيل السجود
، و به قال أحمد، و قال الشافعي، و مالك:
لا يطيل السجود، لأنه لم ينقل.
لنا: ان السجود أحد أركان الصلاة، فيكون مساويا للركوع في استحباب الإطالة، و لأنه أبلغ في موضع الرغبة و الرهبة، فكان إطالته أبلغ في تحصيل المراد و لقوله (عليه السلام) «ادعوا اللّه في سجود كم فإنه ضمن أن يستجاب لكم» [4].
و يؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يطيل الركوع و السجود» [5]. و قول الشافعي لم ينقل ليس بجيد، لأن المروي عن ابن عمران