responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 331

يخرج بالأخذ في الانجلاء، و لان وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه.

مسئلة: و لا قضاء مع «الفوات و عدم العلم و احتراق بعض القرص

» و يقضي لو علم، و أهمل، أو نسي، و كذا لو احترق القرص كله على التقديرات، و في ذلك بحوث:

الأول: القضاء يتعيّن مع العلم و الفوات، عمدا، و نسيانا

، و ان احترق بعض القرص، و قال في النهاية و المبسوط: لا يقضي مع النسيان، و قال علم الهدى في المصباح: لا يقضي لو احترق بعضه، و يقتضي لو احترق كله، و أطلق.

لنا- قوله (عليه السلام) «من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها» و قوله (عليه السلام) «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» [1].

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها» [2] و ما روى عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صلاة الكسوف «ان أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها» [3].

الثاني: إذا لم يعلم و قد احترق بعضه ثمَّ علم لم تقض

جماعة و لا فرادى، و هو اختيار الشيخ (ره) في التهذيب، و قال المفيد (ره): إذا احترق القرص كله و لم تعلم حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، و ان احترق بعضه و لم تعلم حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.


[1] سنن ابن ماجه ج 1 باب 10 ح 698 ص 227، سنن النسائي ج 1 مواقيت ص 293- 296.

[2] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 1 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 10 ح 10.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست