اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 329
الوجوب.
و من طريق الأصحاب، ما رواه جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلاة الكسوف فريضة» [1] و يبطل قول مالك بما رووه، عن ابن عباس «انه صلّى لخسوف القمر ركعتين و قال: انما صليت لأني رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي» [2].
مسئلة: قال الأصحاب: و تصلّى مثل هذه الصلاة للزلزلة وجوبا
، و قال الشافعي: لا تصلّى لغير الكسوفين لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يفعل، و قال أحمد و أبو حنيفة:
ان صلّى فحسن.
لنا- ان الأمر بالكسوف لعله التخويف فيكون في الزلزلة كذلك لأنها أشد خوفا و لما رووا عن أبي بكر، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «ان هذه الايات التي يرسل اللّه لا يكون لموت أحد و لا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» [3] و مثله روى أبيّ بن كعب عنه (عليه السلام)[4] و ما رواه سليمان الديلمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أراد اللّه زلزلة الأرض أمر الملك أن يحرك عروقها فتتحرك بأهلها قلت: فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف» [5] و هذه الرواية ضعيفة السند.
و من طريق الأصحاب ما روى زرارة، و الفضيل، و محمد بن مسلم، و بريد عن كليهما (عليهما السلام) أو عن أحدهما (عليهما السلام) «ان صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و الناس خلفه» [6] و يبطل قول الشافعي بفعل ابن عباس فإنه صلّى الزلزلة بالبصرة.
[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 1 ح 2.