اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 324
و لو أدركه يخطب جلس فسمع الخطبة و لا قضاء، خلافا للشافعي لأن القضاء منفي بالأصل السليم عن المعارض.
و يدل على ذلك ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [1] و في رواية أخرى عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ يقوم فيصلي» [2]
فرع و لو صليت العيد في المسجد هل يجوز أن تصلي التحية و الامام يخطب؟ الأقرب نعم
لعموم الأمر بصلاة التحية كما في الجمعة.
مسئلة: و الخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة
، و تقديمهما أو إحديهما بدعة، و لا يجب حضورهما و لا استماعهما، أما استحبابهما فعليه الإجماع و فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصحابة و التابعين.
و أما أنهما بعد الصلاة فلما رواه جابر قال: «شهدت مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» [3] و أما انه لا يجب استماعهما فلما رواه عبد اللّه بن الثابت قال: «شهدت مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) العيد فلما قضى الصلاة قال: انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب» [4].
و قيل: ان أول من قدم الخطبة مروان فقال له رجل: خالفت السنّة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال: نترك ذلك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال: أما هذا فقد قضى