اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 316
له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته و عيده» [1] و روى الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[2] قال: «العيدان و الجمعة» [3] و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجهر الإمام بالقراءة و يعتم قائضا و شاتيا و قال: ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يفعل ذلك» [4].
مسئلة: و يستحب الإصحار بها إلا بمكة،
و قال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا فالمصلّي أفضل، و ان كان واسعا فالمسجد أفضل لأن المسجد موضع العبادة.
لنا- فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصحابة.
و من طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر الى آفاق السماء، و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس» [5] و روى محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد» [6] و لما رواه الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، و قال: هذا يوم كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يحب أن ينظر الى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض» [7].
مسئلة: و لا أذان في صلاة العيدين
بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا و قال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، و كذا قال الشافعي، و قال أكثر الجمهور: