responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299

السابعة: لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية،

فإذا سجد الامام سجد و نوى بهما الاولى سلمت له ركعة ثمَّ يتم بركعة بعد تسليم الامام و هذا متفق عليه، فان لم ينو بالسجدتين الاولى قال الشيخ:

بطلت صلاته، و قال في المبسوط: يحذفهما و يسجد سجدتين ينوي بهما الاولى و تكمل له ركعة و يتمها بأخرى، قال: و قد روي انه تبطل صلاته و قال علم الهدى (ره) في المصباح كقول الشيخ في المبسوط.

وجه الأول انه زاد ركنا هو السجدتان فتبطل صلاته كما لو زاد ركعة، و يؤيد ذلك ما رواه زرارة، و بكير ابنا أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا استيقن يقينا» [1] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [2].

و وجه الثاني ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فدخل مع الامام و ركع الامام و لم يقدر على السجود، ثمَّ قام و ركع الامام و لم يقدر على الركوع في الثانية، و قدر على السجود كيف يصنع؟ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمت الأولى فإذا سلّم الامام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثمَّ يتشهد و يسلّم، و ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها» [3] و هذه الرواية ضعيفة السند فلا عبرة بها، فالأشبه ما ذكره في النهاية و المبسوط.


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 2.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 17 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست