responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297

و في أصحابنا من قال: ينعقد و ان كان محرما و يملك به ما يملك بالعقد الصحيح و هذا أشبه لأنه عقد وقع من أهله في محله فينعقد الملك و لا نسلّم ان النهي يقتضي الفساد، و تحقيق ذلك في الأصول.

فرعان

الأول: يخص التحريم بمن يجب عليه السعي لأن النهي لمن أمر بالسعي.

الثاني: هل يحرم غيره من العقود؟ الأشبه بالمذهب لا خلاف لطائفة من الجمهور، لنا- اختصاص النهي بالبيع فلا يعدي الى غيره.

الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب

و صليت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشيخ في المبسوط، و أنكره سلار بن عبد العزيز.

لنا- ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [1] و عن زرارة قال: «حثّنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت: قعدوا عليك فقال:

لا انما عنيت عندكم» [2] و عن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «مثلك يهلك و لم تصل فريضة فرضها اللّه قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة» [3].


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 2 ح 6.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 5 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 5 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست