responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296

الصلاة، و لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة الى أن تقام الصلاة، و لعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين الأخيرتين، لكنه ضعيف.

الثالثة: الأذان الثاني بدعة،

و بعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) شرع للصلاة أذانا، و اقامة فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق، و سميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول و ما بعده يكون اقامة و التفاوت لفظي، فمن قال بدعة.

احتج برواية حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» [1] لكن حفص المذكور ضعيف، و تكرير الأذان غير محرم، لأنه ذكر يتضمن التعظيم للرب، لكن من حيث لم يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية، و به قال الشيخ في المبسوط، و قيل أول من فعل ذلك عثمان، و قال عطا: أول من فعله معاوية، قال الشافعي: ما فعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبو بكر و عمر أحب الي.

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء

، قال في الخلاف: إذا جلس على المنبر بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان، و قال مالك و أحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس.

لنا- قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [2] فينتفي النهي قبل النداء و لان البيع محلل بالإطلاق، فينتفي في موضع الإجماع فيبقى التحليل قبله، و أما الكراهية فللتخلص من الخلاف، و لو باع هل ينعقد؟ فيه قولان قال في الخلاف: لا، و به قال مالك و أحمد، لأنه منهي عنه و النهي يقتضي فساد المنهي، و قال في المبسوط: الظاهر من المذهب انه لا ينعقد لأنه منهي عنه.


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 49 ح 1.

[2] سورة الجمعة: 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست