اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 294
الرابع: العبد المدبّر و المكاتب كالقن
، و كذا من تحرر بعضه أما لو هاباه مولاه فهل يجب في الوقت المختص به قال في المبسوط: نعم و الوجه لا عملا باشتراط الحرية.
الخامس: قال في الخلاف: من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا في أول الوقت
جماعة و منفردا محافظة على الوقت.
السادس: إذا صلّى المعذور ظهرا ثمَّ راح إلى الجمعة لم تبطل الى الظهر،
و قال أبو حنيفة: تبطل. لنا- انه أدى فرضه مشروعا فيكون مجزيا.
أما اللواحق: فمسائل:
الأولى: إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر
، و يكره بعد الفجر قبل الزوال قاله الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية، و به قال الشافعي في القديم، و قال أبو حنيفة: لا يحرم. لنا- الفرض وجب و السفر يستلزم الإخلال بالواجب فيحرم الا مع العذر.
فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو غرق، و ما شاكله
إذا أخل وقع ذلك بالتخلّف، و كذا لو ضل له ولد، أو رقيق، أو حيوان و أمكن تداركه مع الإخلال.
الثانية: في الإصغاء إلى الخطبة قولان: أحدهما- الوجوب
قاله الشيخ (ره) في النهاية، و الثاني- الاستحباب قاله في المبسوط و هو أشبه.
لنا- ان الوجوب منفي بالأصل و لا معارض، و رووا «ان رجلا سأل النبي (صلى اللّه عليه و آله) السقيا و هو يخطب و في الجمعة الاتية سأله رفعها و سأله آخر عن الساعة فقال له ما أعددت لها فقال حب اللّه و رسوله فقال انك مع من أحببت».
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 294