responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294

الرابع: العبد المدبّر و المكاتب كالقن

، و كذا من تحرر بعضه أما لو هاباه مولاه فهل يجب في الوقت المختص به قال في المبسوط: نعم و الوجه لا عملا باشتراط الحرية.

الخامس: قال في الخلاف: من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا في أول الوقت

جماعة و منفردا محافظة على الوقت.

السادس: إذا صلّى المعذور ظهرا ثمَّ راح إلى الجمعة لم تبطل الى الظهر،

و قال أبو حنيفة: تبطل. لنا- انه أدى فرضه مشروعا فيكون مجزيا.

أما اللواحق: فمسائل:

الأولى: إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر

، و يكره بعد الفجر قبل الزوال قاله الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية، و به قال الشافعي في القديم، و قال أبو حنيفة: لا يحرم. لنا- الفرض وجب و السفر يستلزم الإخلال بالواجب فيحرم الا مع العذر.

فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو غرق، و ما شاكله

إذا أخل وقع ذلك بالتخلّف، و كذا لو ضل له ولد، أو رقيق، أو حيوان و أمكن تداركه مع الإخلال.

الثانية: في الإصغاء إلى الخطبة قولان: أحدهما- الوجوب

قاله الشيخ (ره) في النهاية، و الثاني- الاستحباب قاله في المبسوط و هو أشبه.

لنا- ان الوجوب منفي بالأصل و لا معارض، و رووا «ان رجلا سأل النبي (صلى اللّه عليه و آله) السقيا و هو يخطب و في الجمعة الاتية سأله رفعها و سأله آخر عن الساعة فقال له ما أعددت لها فقال حب اللّه و رسوله فقال انك مع من أحببت».

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست