responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290

أما البلوغ و كمال العقل فشرط في الصلوات كلها بالإجماع، و لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق» [1] و قال بعض الأصحاب: و تسقط عن الكبير و الأعمى لأن المشقة تلحقهما بتكليفهما فتسقط كما تسقط عن المريض و المسافر.

و دل على ذلك ما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «فرض اللّه الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد و المرأة، و المريض، و الاعمى» [2].

و شرط الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط و الجمل أن لا يكون أعرج، و قال علم الهدى في المصباح: و قد روي ان العرج عذر و لم يذكره في جمل العلم و لا المفيد في المقنعة، فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي و ان لم يرده ذلك فهو في موضع المنع.

مسئلة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة،

و ربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة، عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» [3].

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين و تجب على من كان على فرسخين فما دونهما، و كذا قال علم الهدى في المصباح و به قال الزهري، و قال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال و لا يخص من كان على أزيد.

و قال أبو حنيفة: لا تجب على من خرج عن المصر، و قال الشافعي: تجب


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 100 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 1 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 4 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست