اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 290
أما البلوغ و كمال العقل فشرط في الصلوات كلها بالإجماع، و لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق» [1] و قال بعض الأصحاب: و تسقط عن الكبير و الأعمى لأن المشقة تلحقهما بتكليفهما فتسقط كما تسقط عن المريض و المسافر.
و دل على ذلك ما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «فرض اللّه الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد و المرأة، و المريض، و الاعمى» [2].
و شرط الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط و الجمل أن لا يكون أعرج، و قال علم الهدى في المصباح: و قد روي ان العرج عذر و لم يذكره في جمل العلم و لا المفيد في المقنعة، فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي و ان لم يرده ذلك فهو في موضع المنع.
مسئلة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة،
و ربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة، عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» [3].
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين و تجب على من كان على فرسخين فما دونهما، و كذا قال علم الهدى في المصباح و به قال الزهري، و قال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال و لا يخص من كان على أزيد.
و قال أبو حنيفة: لا تجب على من خرج عن المصر، و قال الشافعي: تجب