اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 289
إلا في مسجد واحد، و أجاز أبو حنيفة في موضعين استحسانا لان «علينا (عليه السلام) كان يخرج الى الحنّانة في العيد و يستخلف من يصلي في المصر لضعفة الناس» و إذا جاز في العيد جاز في الجمعة، و أجاز أبو يوسف في بلد ذي جانبين إذا لم يكن بينهما جسر، لان منع الجسر يعودان كالبلد الواحد.
لنا- لو صحتا مع التقارب لصحت في مسجد و مع بعد المسافة يشق الإتيان فلا بد من تقدير يرفع به المشقة و القدر الذي يمكن تكلّفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به و لا معنى لاعتبار البلد فقد يكون متباعد الأطراف و لو جاز عقد جمعتين لجاز عقد ما زاد و لو لم يجز عقد جمعتين لوجب الاجتماع و ان تطاول البلد فراسخ فيلزم المشقة فعلم ان ما قلناه أنسب برفع الحرج و لأن الجمعة تسقط عن المريض لمشقة الحضور فمن زادت مسافته على الفرسخ أولى بالرخصة.
و يؤيد ما قلناه- ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال، و إذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع بهؤلاء و هؤلاء» [1].
مسئلة: البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة
، و عليه إجماع العلماء، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من كان يؤمن باللّه، و اليوم الأخر فعليه الجمعة الا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض» [2] و لما روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان اللّه عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة، و الصبي» [3].
[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 7 ح 1.