responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283

مسئلة: الخطبتان شرط في انعقاد الجمعة

و هو قول علمائنا أجمع، و قال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة، و قال أبو حنيفة: تجزي الخطبة الواحدة لما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتب الى مصعب بن عمير ان اجمع من قبلك و ذكّرهم باللّه و ازدلف اليه بركعتين» و ما روي «ان عثمان خطب في أول جمعة ولّي فقال: الحمد للّه ثمَّ ارتج عليه فقال: إنكم الى امام فقال: أحوج منكم الى امام قوال: و ان الامام أبا بكر و عمر كانا يريان و ان لهذا المقام مقالا و ستأتيكم الخطب من بعد و أستغفر اللّه العظيم لي و لكم و ترك و صلّى» و قال الشافعي: لا بد من خطبتين كما قلناه و عليه أكثر أهل العلم.

لنا- ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خطب خطبتين [1] امتثالا للأمر المطلق فيكون بيانا و بيان الواجب واجب، و لان الخلفاء بعده على قاعدة واحدة في المواظبة على فعلهما فيكون إجماعا.

و من طريق الأصحاب ما رواه البزنطي في جامعه، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا جمعة إلا بخطبة و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [2] و أما قول البصري فمطرح بالإجماع، و بفعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصحابة، و بما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب» [3].

و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأن فعل عثمان ليس بحجة في مقابلة فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصحابة و لأنه يمكن أن يكون ذلك لتعذر الخطبة و لا يلزم من الرخصة مع التعذر حصولها مع زواله.


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 198.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 6 ح 9.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 3 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست