responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276

لنا- على مالك ما رواه أنس قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا مالت الشمس» [1] و ما رواه سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و ينصرف و ليس للحيطان فيء» [2] و على أبي الصلاح ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة» [3] و لان المسلمين لا يبادرون عند الزوال و هو دليل عدم التضيق.

فان احتج بما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك» [4] و بما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ان من الأمور أمورا مضيقة، و أمورا موسّعة، و ان صلاة الجمعة من الأمر المضيّق انما لها وقت واحد حين زوال الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» [5].

أجبنا بأن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، «و بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يخطب في الفيء الأول فيقول جبرئيل (عليه السلام): يا محمد (صلى اللّه عليه و آله) قد زالت الشمس فانزل فصل» [6] و هو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل (عليه السلام) و نزوله (صلى اللّه عليه و آله) و دعائه أمام الصلاة و لو كان مضيّقا لما جاز ذلك.

فرع قال الشيخ (ره): إذا انعقدت الجمعة فخرج وقتها و لما تتم أتمّها جمعة

، و به


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 190.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 191 (مع تفاوت).

[3] بحار الأنوار ج 86 كتاب الصلاة ص 173.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 8 ح 4.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 8 ح 3.

[6] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 8 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست