اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 276
لنا- على مالك ما رواه أنس قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا مالت الشمس» [1] و ما رواه سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و ينصرف و ليس للحيطان فيء» [2] و على أبي الصلاح ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة» [3] و لان المسلمين لا يبادرون عند الزوال و هو دليل عدم التضيق.
فان احتج بما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك» [4] و بما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ان من الأمور أمورا مضيقة، و أمورا موسّعة، و ان صلاة الجمعة من الأمر المضيّق انما لها وقت واحد حين زوال الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» [5].
أجبنا بأن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، «و بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يخطب في الفيء الأول فيقول جبرئيل (عليه السلام): يا محمد (صلى اللّه عليه و آله) قد زالت الشمس فانزل فصل» [6] و هو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل (عليه السلام) و نزوله (صلى اللّه عليه و آله) و دعائه أمام الصلاة و لو كان مضيّقا لما جاز ذلك.
فرع قال الشيخ (ره): إذا انعقدت الجمعة فخرج وقتها و لما تتم أتمّها جمعة