responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274

بالأصل، و قال الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف: و يكبّر عند الرفع من السجود و ربما كان المعتمد ما رواه زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تكبّر حتى ترفع رأسك» [1].

و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حتى [حين] يسجد و لكن يكبر حين يرفع رأسه» [2] و رواه البزنطي في جامعة، و لا يشترط استقبال القبلة تمسكا بإطلاق الأمر، و لو فاتت قال في المبسوط: يقضي العزائم وجوبا و في الندب هو بالخيار، و قال في الخلاف:

من تعلقت ذمته بفرض أو سنّة فلا يبرئ الا بقضائه و لعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية

المقصد الثاني [في بقية الصلوات]

و هي: واجبة، و مندوبة،

فالواجبات

منها: الجمعة

و هي ركعتان تسقط معها الظهر، و على هذا إجماع العلماء كافة و يدل على الوجوب قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [3] و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الجمعة حق على كل مسلم الا أربعة» [4] و قول الصادق (عليه السلام) «ان اللّه فرض في كل أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة، و الصبي» [5].


[1] الوسائل ج 4 أبواب قراءة القرآن باب 42 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب قراءة القرآن باب 42 ح 10.

[3] سورة الجمعة: 9.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 21.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 14.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست