اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 273
و قال أبو حنيفة: السجدات أربع عشرة و أسقط الثانية من الحج و كلها عنده واجبة على القارئ و المستمع و السامع.
لنا- على وجوب الأربع ما روي عن علي (عليه السلام) انه قال: «عزائم السجود أربع» [1] و لأنه يتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة و ما عدا الأربع غير صريح في الأمر فيكون ندبا، و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قرأ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فأسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار» [2].
و يدل على سجدة ص ما روي عن ابن عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجدها» [3] و روى غيره «انه سجدها و قرأ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ[4]» و يدل على السجدة الثانية في الحج ما رواه عقبة بن عامر قال: «سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في الحج سجدتان؟ فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرءها» [5] قال الشيخ في الخلاف:
موضع السجود في حم السجدة عند قوله (وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ) و قال في المبسوط: عند قوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ) و الأولى أولى، و قال الشافعي و أهل الكوفة: عند قوله (وَ هُمْ لٰا يَسْمَعُونَ).
لنا- ان الأمر بالسجود مطلق فيكون للفور فلا يجوز التأخير، و يجوز فعلها في الأوقات التي يكن فيها النوافل و به قال الشافعي: خلافا لمالك و أبي حنيفة.
لنا- ان الأمر بالسجود مطلق فيتناول الأوقات بإطلاقه، و لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام، و لا تشهد، و لا تسليم لأن الأمر بالسجود لا يتناول غيره فيكون ما عداه منفيا