responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273

و قال أبو حنيفة: السجدات أربع عشرة و أسقط الثانية من الحج و كلها عنده واجبة على القارئ و المستمع و السامع.

لنا- على وجوب الأربع ما روي عن علي (عليه السلام) انه قال: «عزائم السجود أربع» [1] و لأنه يتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة و ما عدا الأربع غير صريح في الأمر فيكون ندبا، و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قرأ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فأسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار» [2].

و يدل على سجدة ص ما روي عن ابن عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجدها» [3] و روى غيره «انه سجدها و قرأ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ [4]» و يدل على السجدة الثانية في الحج ما رواه عقبة بن عامر قال: «سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في الحج سجدتان؟ فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرءها» [5] قال الشيخ في الخلاف:

موضع السجود في حم السجدة عند قوله (وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ) و قال في المبسوط: عند قوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ) و الأولى أولى، و قال الشافعي و أهل الكوفة: عند قوله (وَ هُمْ لٰا يَسْمَعُونَ).

لنا- ان الأمر بالسجود مطلق فيكون للفور فلا يجوز التأخير، و يجوز فعلها في الأوقات التي يكن فيها النوافل و به قال الشافعي: خلافا لمالك و أبي حنيفة.

لنا- ان الأمر بالسجود مطلق فيتناول الأوقات بإطلاقه، و لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام، و لا تشهد، و لا تسليم لأن الأمر بالسجود لا يتناول غيره فيكون ما عداه منفيا


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 315.

[2] الوسائل ج 4 أبواب قراءة القرآن باب 42 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 318.

[4] سورة الانعام: 90.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 317.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست