اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 261
«لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة للملتفت» و جوابه منع الرواية بضعف عبد اللّه ابن سلام، ثمَّ الالتفات قد يكون بكله و قد يكون بوجهه و الثاني لا يبطل و الأول يبطل لأنه بالتفات وجهه لا يخرج عن الاستقبال بخلاف الالتفات بكله، و على هذا التقدير يمكن حمل رواية عبد اللّه بن سلام على الالتفات بكله، و يدل على ما ذكرناه ما روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» [1].
مسئلة: و يكره التثاؤب، و التمطي، و العبث، و التنخم، و البصاق، و فرقعة الأصابع
و عليه فتوى العلماء لأن التثاؤب، و التمطي، و العبث استراحة في الصلاة و تغيير لهيئتها المشروعة، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال لعلي (عليه السلام): «لا تفرقع أصابعك و أنت تصلي» و روي «انه كان يأخذ النخامة في ثوبه و هو يصلي».
و يؤيده ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، قال: يومئ برأسه و يشير بيده و المرأة تصفق بيدها» [2] «و عن الرجل يتثأب في الصلاة و يتمطى، قال: هو من الشيطان و لن يملكه» [3] و فيه إشعار بأرجحية الامتناع مع الإمكان، و لان استحباب الإقبال على الصلاة بالقلب يمنع من التعريض للتشاغل.
و روى أبو بصير قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي اللّه، فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك، فاقبل قبل صلاتك، و لا تمتخط و لا تبزق، و لا تنقض أصابعك، و لا تورك، فان قوما عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة» [4] و فحوى هذه الرواية تمنع من العبث بل هو بالكراهية أولى.
مسئلة: و يكره نفخ موضع السجود
لما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أربع