responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258

و أما احتجاجات الشافعي و أبي حنيفة فخبر سهل بن سعد غير دال على الأمر، و قول أبي حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قول شاك في نسبته الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و رواية ابن مسعود واقعة مخصوصة فلا عموم لها، و رواية وابل بن حجر مخالفة لفعلهم لأنهم بين واضعها فوق سرته و واضعها تحتها و اعراضهم عن مضمون روايته دليل ضعفها.

مسئلة: و يحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر

، قال في المبسوط: و متى رأى دابة له انقلبت، أو غريما يخاف فواته، أو ما يخاف ضياعه، أو غريقا يخاف هلاكه، أو حريقا يلحقه، أو شيئا من ماله، أو طفلا يخاف سقوطه جاز أن يقطع الصلاة و يستوثق منه ثمَّ يستأنف صلاته، و ما ذكره صواب لأن في البقاء على حاله ضرر و الضرر منفي شرعا.

و يؤيده ما رواه حريز بن عبد اللّه، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو الغريم و اقتل الحية» [1] و في رواية سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون قائما في صلاته الفريضة فينسى كيسه أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثمَّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة فتقلّبت دابته و يخاف أن تذهب أو يصيب منها عيبا قال: لا بأس أن يقطع صلاته» [2] و ينبغي أن يخص جواز قطعها بالحال التي لا يمكن تحصيل الغرض بدون ذلك فأما ان أمكن بدون قطعها لم يجز القطع.

و يؤيد ذلك رواية عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أ يجوز أن يتناولها؟ قال: ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط


[1] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 21 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 21 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست