responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244

عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «القنوت كله جهار» [1] و جواب الشافعي منع أصل قيامه و فرعه و المطالبة بالجامع و لا يكفي الشبه في الاستحباب و لا يختص القنوت دعاء و وجبة ما سبق من حديث إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا أعلم فيه شيئا موقتا» [2] و قد روي في أدعية القنوت أحاديث لا بأس بها و بتخطيها الى غيرها.

المسئلة الثالثة: القنوت في الجمعة مرتان

في الأول قبل الركوع و في الثانية بعده قاله الشيخان في النهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة، و قال علم الهدى في المصباح: اختلفت الرواية فروي ان الامام يقنت في الأولى [3] قبل الركوع و كذا من خلفه، و من صلاها منفردا أو في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع، و روي انه [4] إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع.

و أنكر ابن بابويه القنوتين و اقتصر على الواحد في الصلوات كلها، و ذكر ان زرارة تفرد به و ليس كما قال، و أطبق الجمهور على خلاف ذلك، و الذي يظهر ان الامام يقنت قنوتين إذا صلّى جمعة ركعتين و من عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا.

و يدل على ذلك رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع و في الآخرة بعد الركوع» [5] و عن سماعة قال: «سألته [6] و ذكر مثله، و رواية معاوية بن عمار قال:


[1] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 21 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 9 ح 1.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 1 و 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 4.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 12.

[6] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 8.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست