اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 242
هذا مقام من حسناته نعمة منك الى آخر الدعاء» [1] و يدل على الاستحباب ما روي من جواز تركه رواه محمد بن سهل، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) «في الرجل ينسى القنوت قال: لا اعادة عليه» [2] و عن معاوية بن عمار قال: «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع يقنت قال: لا» [3].
و محله الأفضل قبل الركوع، و هو مذهب علمائنا، و به قال أبو حنيفة و مالك:
لرواية ابن مسعود «ان النبي (عليه السلام) قنت قبل الركوع» [4] و روي ذلك عن أبيّ [5] و ابن عباس و أنس و قال الشافعي: في الصبح بعد الركوع لرواية أبي هريرة [6] قنوت النبي (صلى اللّه عليه و آله).
و يدل على ما قلناه رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة» [7] و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع» [8].
و خبر الشافعي معارض بما رواه الجمهور عمن ذكرناه و الكثرة أمارة الرجحان و يجوز الاقتصار به على ثلاث تسبيحات، ذكره الشيخ و في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «أدنى القنوت خمس تسبيحات» [9] و يتأكد فيما يجهر فيه، و يدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم «ذكرت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) القنوت