responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238

فرع قال الشيخ في المبسوط: من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي

(صلى اللّه عليه و آله) فيجب عليه التعلّم و لو ضاق الوقت أتى بما يحسنه و يجب عليه التعلّم لما يستقبل من الصلاة.

و مندوبات الصلاة خمسة:

الأول: التوجه بسبع تكبيرات

منها واحدة واجبة هي تكبيرة الإحرام و ثلاثة أدعية و قد سلف ذكر ذلك و كيفية إيقاعها و صورة الأدعية فيما سلف.

الثاني: القنوت

و هو مستحب في كل ثانية فرضا كانت الصلاة أو نفلا، و يستحب في المفردة من الوتر، و في الجمعة قنوتان أحدهما في الأول قبل الركوع و الأخر في الثانية بعده، و لو نسيه قضاه بعد الركوع،

و في الفصل مسائل:

الأولى: اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة

فرضا كانت أو نفلا مرة و هو مذهب علمائنا كافة، و قال الشافعي: يستحب في الصبح خاصة بعد الركوع، و لو نسيه سجد للسهو لأنه سنّة كالتشهد الأول، و في سائر الصلاة ان نزلت نازلة قولا واحدا و ان لم ينزل فعلى قولين، و بقوله قال أكثر الصحابة و من الفقهاء مالك قال و في الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير، و قال أبو حنيفة:

ليس القنوت بمسنون بل هو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنه مسنون، و قال أحمد:

ان قنت في الصبح فلا بأس و قال: يقنت امرء الجيوش.

لنا- ان القنوت دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [1] و قوله وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [2] و لان الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة،


[1] سورة غافر: 60.

[2] سورة البقرة: 238.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست