اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 238
فرع قال الشيخ في المبسوط: من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي
(صلى اللّه عليه و آله) فيجب عليه التعلّم و لو ضاق الوقت أتى بما يحسنه و يجب عليه التعلّم لما يستقبل من الصلاة.
و مندوبات الصلاة خمسة:
الأول: التوجه بسبع تكبيرات
منها واحدة واجبة هي تكبيرة الإحرام و ثلاثة أدعية و قد سلف ذكر ذلك و كيفية إيقاعها و صورة الأدعية فيما سلف.
الثاني: القنوت
و هو مستحب في كل ثانية فرضا كانت الصلاة أو نفلا، و يستحب في المفردة من الوتر، و في الجمعة قنوتان أحدهما في الأول قبل الركوع و الأخر في الثانية بعده، و لو نسيه قضاه بعد الركوع،
و في الفصل مسائل:
الأولى: اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة
فرضا كانت أو نفلا مرة و هو مذهب علمائنا كافة، و قال الشافعي: يستحب في الصبح خاصة بعد الركوع، و لو نسيه سجد للسهو لأنه سنّة كالتشهد الأول، و في سائر الصلاة ان نزلت نازلة قولا واحدا و ان لم ينزل فعلى قولين، و بقوله قال أكثر الصحابة و من الفقهاء مالك قال و في الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير، و قال أبو حنيفة:
ليس القنوت بمسنون بل هو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنه مسنون، و قال أحمد:
ان قنت في الصبح فلا بأس و قال: يقنت امرء الجيوش.
لنا- ان القنوت دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[1] و قوله وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ[2] و لان الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة،