اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 221
الثالث: لو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه
ثمَّ عاد الى السجود فان تطاول انقلابه لم يجزه و الا أجزأه لبقائه على النية.
السابع: التشهد،
الشهادة خبر قاطع و منه شهد الرجل بكذا إذا أخبر عن يقين، و التشهد تفعّل منه.
و في الباب مسائل:
مسئلة: التشهد واجب في كل ثنائية مرة
، و في كل ثلاثية و رباعية مرتين، و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أحمد و الليث بن سعد، و قال الشافعي: الأول سنّة لأنه يسقط بالنسيان و الثاني فرض، و قال أبو حنيفة: كلاهما سنّة لكن الجلوس في الثاني بقدر التشهد واجب لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يعلمها الأعرابي و هو وقت الحاجة و قال مالك: بالاستحباب.
لنا- على وجوب الاولى ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) فعله و واظب على فعله، و كذا الصحابة و التابعين، و لأنه (عليه السلام) أمرهم أن يقولوه و الأمر للوجوب، و سجد ابن عباس لما نسبه، و عن ابن مسعود انه قال: «علّمني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) التشهد في وسط الصلاة و آخرها» [1].
و من طريق الأصحاب ما رواه سورة بن كليب قلت: «أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان» [2] و قال أحمد بن أبي نصر البزنطي في جامعة: «التشهد تشهدان في الثانية و الرابعة» [3] فأما الذي في الثانية فما ذكره معاوية بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لما فرغ من