responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210

الذكر واجبة، و هو مذهب علمائنا، و قال الشيخ: هي ركن، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: بالاستحباب.

لنا- فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و رواية أبي حميد الساعدي، و من طريق أصحابنا رواية حماد بن عيسى [1] و غيرها و لان الذكر فيهما واجب فتعيّن الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس من الأول و الطمأنينة فيه واجب و هو مذهب علمائنا و قال في الخلاف: هو ركن و الوجه الوجوب أما كونه ركنا فلا و قال أبو حنيفة: الرفع واجب و لو عرض إصبع و معه يتحقق السجدتان أما الطمأنينة فلا.

لنا رواية أبي حميد الساعدي و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) للأعرابي ثمَّ ارفع رأسك حتى تطمئن و من طريق الأصحاب رواية حماد و زرارة و غيرهما.

و سنة التكبير للسجدة الاولى قائما و الهوي بعد إكماله سابقا بيديه، أما استحباب التكبير قائما فهو فتوى الأصحاب، و به قال أحمد، و قال في الخلاف: يجوز أن يهوي به، و هو مذهب الشافعي.

لنا- حكاية فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و خبر الساعدي، و الأعرابي، و من طريق الأصحاب خبر حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و أما استحباب سبق اليدين فهو مذهب علمائنا و به قال مالك، و قال أبو حنيفة و الشافعي: يضع ركبتيه أولا لما رواه وابل بن حجر قال: «رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» [2] و عن أبي هريرة «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه و لا يبرك بروك الفحل» [3] و عن أبي سعيد «كنا نضع اليدين قبل الركبتين و أمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» [4].


[1] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 98.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 100 (رواه بلفظة جمل بدل الفحل).

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 100.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست