responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208

و قد قدر الشيخ حد الجواز بلبنة و منع ما زاد، و ربما كان المستند ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال:

إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس» [1].

و يدل على نفي الجواز عما زاد رواية عبد اللّه بن سنان أيضا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا و لكن يكون مستويا» [2] و يلزم من مجموع الروايتين المنع عما زاد عن اللبنة، و لو كان بجبهته ما يمنع للسجود عليها احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض لأن الجبهة عضو واحد و ما وقع منه على الأرض أجزأ و كذا باقي المساجد، و دل على الاجزاء بما يصيب الأرض من الجبهة ما روي عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما بين قصاص شعرك الى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك» [3].

مسئلة: و لو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه

، و هو مذهب علمائنا و به قال أحمد، و منعه أبو حنيفة.

لنا- ان السجود فرض فيجب أن يؤدى على القدر الممكن لان ذلك أشبه للسجود من الإيماء فكان الإتيان به واجبا و يؤيده من طريق الأصحاب روايات، منها رواية الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «شيخ لا يستطيع القيام و لا يمكنه الركوع و السجود قال: يومئ رأسه إيماء و ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه إيماء» [4] و يجزي ما أصاب الأرض من الجبهة، و شرط بعض الأصحاب قدر الدرهم.

لنا- قول الصادق (عليه السلام) «ما بين قصاص شعرك الى موضع الحاجب ما وضعت


[1] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 11 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 10 ح 1.

[3] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 9 ح 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 20 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست