اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 208
و قد قدر الشيخ حد الجواز بلبنة و منع ما زاد، و ربما كان المستند ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال:
إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس» [1].
و يدل على نفي الجواز عما زاد رواية عبد اللّه بن سنان أيضا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا و لكن يكون مستويا» [2] و يلزم من مجموع الروايتين المنع عما زاد عن اللبنة، و لو كان بجبهته ما يمنع للسجود عليها احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض لأن الجبهة عضو واحد و ما وقع منه على الأرض أجزأ و كذا باقي المساجد، و دل على الاجزاء بما يصيب الأرض من الجبهة ما روي عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما بين قصاص شعرك الى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك» [3].
مسئلة: و لو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه
، و هو مذهب علمائنا و به قال أحمد، و منعه أبو حنيفة.
لنا- ان السجود فرض فيجب أن يؤدى على القدر الممكن لان ذلك أشبه للسجود من الإيماء فكان الإتيان به واجبا و يؤيده من طريق الأصحاب روايات، منها رواية الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «شيخ لا يستطيع القيام و لا يمكنه الركوع و السجود قال: يومئ رأسه إيماء و ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه إيماء» [4] و يجزي ما أصاب الأرض من الجبهة، و شرط بعض الأصحاب قدر الدرهم.
لنا- قول الصادق (عليه السلام) «ما بين قصاص شعرك الى موضع الحاجب ما وضعت