responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206

يكون بارزة أو في كمّه، و لو خالف لم تبطل صلاته، و ما قاله حسن نعم لو كان زيقه واسعا و لا ساتر له كاللحية أو غيرها بحيث يرى عورته لو ركع فالأشبه أن صلاته تبطل لان ستر العورة مع الإمكان شرط و لم يحصل.

السادس: السجود

و هو في اللغة: الخضوع، قال الشاعر: [يرى الاكم فيها سجّدا للحوافر] و في الشرع: وضع الجبهة على الأرض، و السجدة بالفتح الواحدة و بالكسر الاسم.

مسئلة: تجب في كل ركعة سجدتان و هما ركن في الصلاة

، فلو أخل بهما عمدا أو سهوا أعاد، و هو مذهب العلماء كافة، و دل عليه النص القرآني و تعليم النبي (صلى اللّه عليه و آله) للأعرابي و روايات أهل البيت منها- رواية حماد بن عيسى [1] و زرارة [2]، و الطمأنينة فيهما واجبة، و قال الشيخ في الخلاف: الطمأنينة ركن، و لا يستمر على تفسيره الركن إذ الإخلال بها سهوا غير مبطل عندنا و الركن ليس كذلك، أما لو أخل بها عمدا بطلت الصلاة و سيأتي تحقيق ذلك.

مسئلة: السجود على الأعضاء السبعة واجب في كل سجدة

و هي الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين و هو مذهب الشيخين و أتباعها و أحمد بن حنبل عدا علم الهدى فإنه قال: و مفصل الكفين عند الزندين و لم يذكر الكفين، و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجب على غير الجبهة لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «سجد وجهي» [3] و لو ساواه غيره لما خصه بالذكر و لان وضع الجبهة يسمى سجودا و لا كذا غيره فينصرف الأمر المطلق الى ما به يحصل مسماه و لأنه لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه كالجبهة و للشافعي مثل القولين.


[1] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 109.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست