responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194

القبلة إيماء» [1].

فرع قال في المبسوط: من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله

ثمَّ ينحني للركوع قليلا ليكون فرقا بين القيام و الركوع و ان لم يفعل لم يلزمه و هو حسن، لان ذلك حد الركوع و لا يلزم الزيادة عليه.

مسئلة: الطمأنينة فيه بقدر ذكر الواجب واجبة،

و معنى الطمأنينة: السكون حتى يرجع كل عضو مستقره و ان قل، و هو واجب باتفاق علمائنا، و قال الشيخ في الخلاف: هو ركن، و به قال الشافعي و أحمد، و قال أبو حنيفة: ليس بواجب لقوله تعالى ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [2] و هو يتحقق بمجرد الانحناء فيتحقق الامتثال، لنا قوله (عليه السلام) للأعرابي «ثمَّ اركع حتى تطمئن راكعا» [3] و عن ابن مسعود البدري، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود» [4].

و من طريق الأصحاب روايات: منها- رواية حماد الطويلة قال (عليه السلام): «ثمَّ ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، ثمَّ سوى ظهره، و مد عنقه» [5] و رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «فاذا ركعت فصف قدميك و اجعل بينهما شبرا، و أقم صلبك، و مد عنقك» [6] و قول الشيخ هو ركن في موضع المنع، لأنا سنبيّن ان الصلاة لا تبطل بتركه سهوا و الركن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا.


[1] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 1 ح 11.

[2] سورة الحج: 77.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 88.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 88.

[5] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

[6] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست