responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188

ابن سعيد، عن الفضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: «صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) الفجر فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة واحدة» [1].

و ذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن المفضل قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و سورة الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» [2] و ما تضمنته الروايتان دال على الجواز و ليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه.

و هل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا، و قال بعض المتأخرين:

تعاد لأنها آية من كل سورة، الوجه انهما ان كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة و ان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه فلا اعادة للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة، و انما قال: الأشبه انها لا تعاد لان المستند التمسك بقضية مسلّمة في المهذب و هي ان البسملة آية من كل سورة، فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة.

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أنهما سورة واحدة بل لم لا يكونان سورتين و ان لزم قرائتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه فنطالبه بالدلالة على كونهما سورة واحدة و ليس في قرائتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك، و قد تضمنت رواية المفضل تسميتها سورتين، و نحن فقد بينا ان الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهية.

الثالثة: يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع

، صورتها «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا آله الا اللّه، و اللّه أكبر» و قد اختلف قول الأصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقال المفيد (ره) بما قلناه و رواه زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 10 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 10 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست