responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186

بهما منكبيه ثمَّ يركع» [1].

و الزيادة على فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) غير مشروع و لأن التأمين يستدعي سبق دعاء و لا يتحقق الدعاء الا مع قصده فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين على حقيقته فيكون لغوا، و لأنه لو كان النطق بها تأمينا لم يجز الا لمن قصد الدعاء لكن ليس ذلك شرطا بالإجماع، أما عندنا فللمنع مطلقا، و أما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.

و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ بإسناده الى محمد بن سنان، عن محمد الحلبي، و رواه أحمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه، عن عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته أقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا» [2] و يمكن أن يقال: بالكراهية و يحتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الناس جماعة حين يقرؤا فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها و أخفض الصوت بها» [3].

و يطعن في الروايتين الأولتين بأن إحديهما رواية محمد بن سنان و هو مطعون فيه، و ليس عبد الكريم في النقل و الثقة كابن أبي عمير فتكون رواية الأذان أولى لسلامة سندها من الطعن و رجحانها، ثمَّ لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن و الكراهية توفيقا، و لأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد و المبيحة تتضمن الجماعة و لا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى، و المشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها و إبطال الصلاة بها، و لست أتحقق ما ادعوه، و الاولى أن يقال: لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها.


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 24.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 17 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 17 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست