اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 184
الظهر و قرأت غيرهما ثمَّ ذكرت فارجع الى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتم السورة و اجعلها ركعتي نافلة و سلّم و أعد صلاتك بالجمعة و المنافقين.
و قال علم الهدى: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة و الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزيه غيرهما، و قد روى ان المنفرد أيضا يلزمه قرائتهما [1]، روى عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة» [2] قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب، و استدل على ذلك برواية علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو اللّه أحد» و ما ذكره (ره) حسن.
مسئلة: نوافل النهار إخفات، و نوافل الليل جهر
، هذا هو الأفضل و عليه علماؤنا أجمع، و يدل عليه ما روى الجمهور عن أبي هريرة «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر».
و من طريق الأصحاب ما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفات، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار» [3] و الرواية و ان كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك.
مسئلة: و يستحب للإمام إسماع من خلفه الصلاة الجهرية
ما لم يبلغ العلو، و هو اتفاق، و لأن المأموم لا قراءة عليه و عليه الاستماع، قال في المبسوط: و على الامام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، فان احتاج الى ذلك لم يلزمه بل
[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 71 ح 2.