اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 175
و كان لرسول اللّه سكتتان سكتة بعد الحمد و أخرى بعد السورة و قال أحمد:
سكتة بعد الافتتاح، و أخرى بعد الحمد، و أنكر مالك و أبو حنيفة ذلك، روى سمرة قال: «حفظ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سكتة بعد الحمد» [1].
و لنا- ما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلين اختلفا في صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كم كان له من سكتة؟ فكتب الى أبي ابن كعب فقال: كان له سكتتان، إذا فرغ من أم القرآن، و إذا فرغ من السورة» [2] و لأن المقتضي السكوت عقيب الحمد مقتض لسكوته بعد السورة.
مسئلة: و لا يقرأ في الفريضة سورة من سور العزائم الأربع
، و لا سورة يقصر الوقت عن قرائتها، أما قراءة العزائم فمنعه الأكثر من علمائنا، و أطبق الجمهور على خلافه، و قال ابن الجنيد منا: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، و ان كان في فريضة أومى فاذا فرغ قرأها و سجد.
لنا- ان سجود التلاوة واجب و زيادة السجود في الصلاة مبطل، فلو قرأ العزيمة لزم أحد الأمرين أما الإخلال بالسجود الواجب أو زيادة سجود و كلاهما منفيان.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة» [3] و ما روى عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع، و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد يجزيك الإيماء و الركوع، و لا تقرأ في الفريضة و اقرأ في التطوع» [4] و الاولى في