responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 175

و كان لرسول اللّه سكتتان سكتة بعد الحمد و أخرى بعد السورة و قال أحمد:

سكتة بعد الافتتاح، و أخرى بعد الحمد، و أنكر مالك و أبو حنيفة ذلك، روى سمرة قال: «حفظ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سكتة بعد الحمد» [1].

و لنا- ما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلين اختلفا في صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كم كان له من سكتة؟ فكتب الى أبي ابن كعب فقال: كان له سكتتان، إذا فرغ من أم القرآن، و إذا فرغ من السورة» [2] و لأن المقتضي السكوت عقيب الحمد مقتض لسكوته بعد السورة.

مسئلة: و لا يقرأ في الفريضة سورة من سور العزائم الأربع

، و لا سورة يقصر الوقت عن قرائتها، أما قراءة العزائم فمنعه الأكثر من علمائنا، و أطبق الجمهور على خلافه، و قال ابن الجنيد منا: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، و ان كان في فريضة أومى فاذا فرغ قرأها و سجد.

لنا- ان سجود التلاوة واجب و زيادة السجود في الصلاة مبطل، فلو قرأ العزيمة لزم أحد الأمرين أما الإخلال بالسجود الواجب أو زيادة سجود و كلاهما منفيان.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة» [3] و ما روى عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع، و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد يجزيك الإيماء و الركوع، و لا تقرأ في الفريضة و اقرأ في التطوع» [4] و الاولى في


[1] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الإقامة ص 275.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 46 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 40 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 40 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست