responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174

إحديهما: المنع، قد ذهب اليه الشيخ في المبسوط و النهاية و قال في الخلاف:

«الأظهر أن قراءة سورة مع الحمد في الفريضة واجبة» و في أصحابنا من قال:

يستحب و استدل برواية محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: «سألته أ يقرأ الرجل السورتين في ركعة؟ قال: لكل سورة ركعة» [1].

و الأخرى: الجواز، رواها زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «انما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة» [2] و الوجه الكراهية توفيقا، و اليه أومأ في الاستبصار، قال الشيخ في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجب غير انه ان قرأ بعض سورة أو قرن ما بين سورة بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، و قال ابن الجنيد: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه، و يجوز أن يكرر السورة في الركعتين، و أن يقرأ السورتين متساويتين فيهما، و الأفضل أن يقرأ أطولهما في الاولى، و أقصرهما في الثانية، و قال في الخلاف: لا ترجيح.

لنا- المنقول من النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو الأئمة روى أبو قتادة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يقرأ في الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطوّل في الاولى، و يقصر في الأخرى، و كذا في العصر و الصبح» [3] و لا نعرف استحباب قراءة السورة التي تلي الاولى في الركعة الثانية، و يجوز لمن لم يحفظ أن يقرأ في المصحف لان القدر الواجب هو القراءة محفوظة كانت أو لم تكن، و يؤيد ذلك ما رواه الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يصلي و هو ينظر المصحف يقرأ فيه، و يضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس» [4].


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 8 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 8 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 66.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 41 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست