responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169

عمن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا قال أ فتقرأها مع السورة الأخرى فقال: لا» [1] قال الشيخ: هذا محمول على النافلة و كذا كلما ورد على هذا النهج.

مسئلة: و لا تجزي القراءة بالترجمة

و لا بمراد فيها من العربية، و هو مذهب علمائنا، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

لنا قوله تعالى قُرْآناً عَرَبِيًّا [2] و قوله بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [3] و يلزم أن لا يكون ترجمته بغير العربية قرآنا، و لان القرآن معجز بلفظه و نظلمه و معناه فلو كان معناه قرآنا لما تحقق الاعجاز، و لكانت التفاسير قرآنا، و يلزم ان لو كانت الترجمة قرآنا أن يكون ترجمة الشعر شعرا حتى يكون من أتى بترجمة شعر امرئ القيس نظما أن يكون بعينه شعر امرئ القيس و هذا خروج عن المعروف.

مسئلة: يجب على من لم يحسن القراءة تعلمها

، و لو ضاق الوقت قرأ ما يحسن و تعلّم لما يستأنف، أما وجوب التعلّم فعليه اتفاق علماء الإسلام ممن أوجب القراءة، و لان وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلا للواجب، و أما الاقتصار على ما يحسن مع ضيق الوقت فلأنه حال لا يتسع لزيادة عن ذلك فيقصر على الممكن، و عليه الاتفاق أيضا.

مسئلة: و لو لم يحسن و لم يتيسر التعلم أو ضاق الوقت قرأ من غيرها ما تيسر

و الا سبّح اللّه و كبّره و هلّله، و قال الشيخ: ذكر اللّه و كبّره و لا يقرأ المعنى بغير العربية، و قولنا بعد ذلك بقدر القراءة يزيد على الاستحباب، لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها و صار ما تيسر من الذكر و التسبيح كافيا، و دل على


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 12 ح 2.

[2] سورة طه: 113.

[3] سورة الشعراء: 195.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست