responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167

لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» [1] و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.

و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، و لو أخل بشيء من ذلك ناسيا لم يقدح في الصحة، و هو مذهب أكثر علمائنا لقوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [2] و لم يرد رفع النسيان نفسه فيرتفع حكمه، لأنه أقرب المجازات الى لفظه.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب روايات، منها- رواية منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال:

أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، فقال: تمت صلاتك» [3] و حكى الشيخ عن بعض الأصحاب ان القراءة ركن يجب إعادة الصلاة مع الإخلال بها و لو نسيانا.

و لو أخل بالقراءة نسيانا في الأوليين فروايتان، إحديهما- يقرأ في الأخيرتين تعيينا، و الأخرى- يبقى على التخيير، و هو الأصح، و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 1 ح 1.

[2] الوسائل ج 16 أبواب الأيمان باب 16 ح 4.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 29 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست