اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 166
الحرث و قد ذكر الشعبي انه كان كذابا قلنا: أما الحرث فالمشهور عنه الصلاح و النزاهة و انه كان من خواص علي (عليه السلام)، و المعلوم من حال الشعبي الانحراف عن علي (عليه السلام) و عن أصحابنا فلا يطعن بقوله فيهم مع ان الشعبي على أبلغ غاية في الضعف لما كان عليه من متابعته بني أمية و مبايعتهم حتى انه يعد في شيعتهم.
ثمَّ ما ذكره الحرث، عن علي (عليه السلام) متواتر عن أهل البيت (عليهم السلام) رواه جماعة منهم معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال: للإمام فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح» [1] و زرارة و عن أبي جعفر الثاني قلت: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و يكبّر و يركع» [2] و عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: «تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك فإن شئت فاتحة الكتاب فإنها حمد و دعاء» [3] و علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألت عن الركعتين ما أصنع فيهما؟ فقال: ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت فاذكر اللّه، قلت:
أي ذلك أفضل؟ فقال: هما و اللّه سواء ان شئت سبحت، و ان شئت قرأت» [4].
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [5] و قول الصادق (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن
[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 2.
[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 5.
[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 1.
[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 3.