responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

عجز عن الاضطجاع وجب أن يصلي مستلقيا مؤميا أيضا برأسه، فان لم يستطع برأسه أومأ بعينه.

و قال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة لأن فرض السجود لم يتعلق في الأصل بالعين و القلب فلا ينتقل الإيماء إليهما كما لا ينتقل الى اليد، و لأن الإيماء بالقلب هو مجرد النية و مجرد النية لا يكون صلاة.

لنا- رواية ابن الحصين فان لم تستطع قائما فعلى جنبك موميا، و لما رواه أصحابنا عن حماد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، و ينام على جانبه الأيمن، ثمَّ يومئ بالصلاة، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، و يستقبل بوجهه القبلة، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء» [1] و الإيماء يقع على الإيماء بالرأس و العين أيضا.

و في رواية محمد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا، يكبّر ثمَّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، ثمَّ يسبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمَّ يسبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود، ثمَّ يتشهد و ينصرف» [2].

و هذه يدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا الى الاستلقاء، لكن الرواية الأولى أشهر و أظهر بين الأصحاب، لأنها مسندة و هذه مجهولة الراوي، و المراد بقوله «و كذا لو عجز و صلى مستلقيا» معناه و كذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا مؤميا، و لو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه، و لم يجز الإيماء، خلافا للشافعي و أبي حنيفة لأن ذلك أتم من الإيماء و هو مجز مع


[1] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 1 ح 10 (الا انه نقله عن عمار).

[2] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 1 ح 13.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست