responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159

الصحيح يصلي قائما، و المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا [1].

مسئلة: و لو تعذر الاستقلال اعتمد

، و لو عجز في البعض أتى بالممكن لان القيام شرط و تحصيله بالاعتماد ممكن فيجب، و لان القيام يجب في جميع أفعال الصلاة فإن عجز عن البعض لا يسقط الأخر، و قد روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تستند الى جدار و أنت تصلي الا أن تكون مريضا» [2].

فرع لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب

، و لم يجزه قاعدا، و قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع قائما كان مخيرا في الصلاة قائما و قاعدا.

لنا- ان القيام شرط مع القدرة لما روي عن عمران بن الحصين، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «صل قائما فان لم تستطع فجالسا» [3] فشرط في الجلوس عدم الاستطاعة عن القيام، و روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه قال في المريض: ان لم يستطع أن يركع و يسجد أومأ و يجعل سجوده أخفض من ركوعه» [4] و لو عجز أصلا صلى قاعدا و هو إجماع العلماء، و في حد العجز عن القيام روايتان:

إحديهما: مراعاة التمكن، روى ذلك جميل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: ان الرجل ليوعك و يخرج و لكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم» [5] و في رواية عن الباقر (عليه السلام) قال: «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، ذاك


[1] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 1 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 10 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 304.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 305.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 6 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست