responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157

في حده قال الشيخ في المبسوط: يحاذي بهما شحمتي أذنيه و هي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت الصلاة و كبرت فلا تجاوز أذنيك» [1] و في رواية ابن عمار قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح» [2] و مثله روى منصور بن حازم [3] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و الروايتان متقاربتان.

و قال الشافعي: يرفعهما الى حد المنكبين، و ما ذكره الشيخ أولى، و هو اختيار أبي حنيفة، لنا ما روي «أن وابل بن حجر كان يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه» [4] و ما روى أنس قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) إذا كبّر رفع يديه فلم تجاوز أذنيه».

و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير و قد سلف، و يكره أن يتجاوز بهما رأسه، لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت و كبّرت، فلا تتجاوز أذنيك و لا ترفع يديك فتجاوز بهما رأسك» [5] و روي عن علي (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) مر برجل يصلي و قد رفع يديه فوق رأسه، فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنها آذان خيل شمس» [6].

و يستحب التعوذ أمام القراءة في كل صلاة مرة، قال الشيخ في الخلاف، و هو مذهب علمائنا به، و قال الشافعي في أحد قوليه، و أبو حنيفة و أحمد و قال مالك:

لا يستحب في الفريضة، و يستحب في قيام رمضان، و حكي عن محمد بن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة.


[1] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 9 ح 5.

[2] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 9 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 9 ح 6.

[4] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الصلاة ص 123.

[5] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 9 ح 5.

[6] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 10 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست