responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156

ولاء» [1].

و سنن النطق بتكبيرة الإحرام أن يأتي بها على وزن أفعل من غير مد، و قال في المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظة أكبر فيقول: أكبار جمع كبر و هو الطبل و التحريم حق ان قصد، و ان لم يقصد لم يحرم، و كان كمد الالف، و رفع اليدين به مستحب في كل صلاة فرض و نفل، و لو نسيه و ذكر قبل انتهاء التكبير رفع، و لو انتهى لم يرفع عمدا و نسيانا لأنه سنة.

و يستحب ضم الأصابع و الاستقبال بباطنهما القبلة عند التكبير، و قال علم الهدى و ابن الجنيد: يجمع بين الأربع و يفرق بين الإبهام، و قال الشافعي: يطلق أصابعه لما روى أبو هريرة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان ينشر أصابعه» [2].

لنا ما روى أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «كان يرفع يديه مدا» [3] و ما رواه حماد ابن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه» [4] و خبر الشافعي ليس حجة لأن النشر يحصل ببسط الكف و ان كانت أصابعه مضمومة كما يقال: نشرت الثوب و كذا رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ارفع كفيك ثمَّ ابسطهما» [5] يحتمل ما ذكرناه، و لو كان يداه تحت ثيابه رفعهما، لما روى وابل ابن حجر قال: «رأيت أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الشتاء يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة» و يستحب للمرأة أيضا لعموم الندب.

و يستحب أن يسمع الامام من خلفه التكبير ليكبروا تبعا له، و أن يرفع المصلي بهما يديه محاذيا وجهه، رفع اليدين سنّة بغير خلاف بين العلماء، و اختلف الرواية


[1] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 7 ح 2.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 27.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 27.

[4] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

[5] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 8 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست