اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 155
و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و ان شئت ثلاثا، و ان شئت خمسا، و ان شئت سبعا، كل ذلك مجز عنك، غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة» [1].
و قال الجمهور: و يكبّر واحدة ثمَّ يقول: وجهت وجهي، ثمَّ تقول سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك، و منهم من يقتصر على هذا، قال المفيد في المقنعة: و يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات.
و كذا قال الشيخ في المبسوط، و قال في الخلاف: في مواضع مخصوصة من النوافل، و قال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم أجد به خبرا مسندا، و قال: هي في أول كل فريضة و أول صلاة الليل، و الوتر و أول نافلة الزوال، و أول نوافل المغرب، و أول ركعتي الإحرام، و زاد المفيد الوتيرة، و الذي أقول: استحباب ذلك في كل صلاة عملا بإطلاق الحديث.
و قال كثير من الجمهور: ليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مسنون لقوله تعالى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ[2] و ليس فيما ذكروه حجة لأن الرغبة إليه في الدعاء أتم من التكبير و القراءة ثمَّ ان لم يكن فهو محتمل، و إذا تقرر ذلك فتكبيرة الإحرام فرض فان نوى بها أول التكبيرات وقعت البواقي في الصلاة، و له أن ينوي بتكبيرة الإحرام ما شاء من السبع.
و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن أخف ما يكون من التكبير قال: ثلاث تكبيرات، فان كنت إماما أجزأك أن تكبّر واحدة، و تجهر بها و تسر ستا» [3] و عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) استفتح الصلاة بسبع تكبيرات