responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152

عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الرجل يصلي و لم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟

قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر» [1].

و في روايات أصحابنا ما يطابق مذهب الزهري، روى ذلك جماعة منهم أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: «رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، قال: أجزأه» [2] و عن أبي بصير قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكر و هو قائم فليكبر، و ان ركع فليمض في صلاته» [3] و حمل الشيخ ذلك على الشك.

مسئلة: و لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير

و به قال الشيخ في الخلاف، و قال الكرخي: ليس من الصلاة و الصلاة ما بعد التكبير، لأنه مضاف إليها و المضاف مغاير للمضاف اليه.

لنا قوله «ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح، و التكبير، و قراءة القرآن» [4] فان قيل هي مضافة إلى الصلاة في قوله (عليه السلام) «تحريمها التكبير» [5] قلنا: حق و لا يقتضي ذلك المغايرة، فان جزء الشيء يضاف اليه كما يقول يد زيد و وجهه و رأسه.

مسئلة: و لا تنعقد الصلاة إلا بقول اللّه أكبر مرتبا

، كذا ذكره الشيخ في المبسوط و هو قول علمائنا، و به قال مالك، و قال الشافعي: لو قال اللّه أكبر جاز، و به قال ابن الجنيد منا: لكن كرهه و لم يحرمه و عقد به الصلاة، و قال أصحاب


[1] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 3 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 3 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 2 ح 10.

[4] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 249.

[5] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 1 ح 10.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست