responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151

الرابع: قال في المبسوط: لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود

غير الصلاة بطلت صلاته لأنها عمل بغير نية تطابقها.

الخامس: قال في الخلاف: إذا نقل بنية من ظهر الى عصر فاتت كان جائزا

، و لو نقلها الى عصر بعده لم يصح، و ان نقل النية من فرض الى تطوع لم تجز عن أحدهما، و ينبغي أن يستثني الشيخ هنا مواضع الاذن في نقل الواجب الى الندب كمن كان يصلي فرضا ثمَّ جاء امام يقتدى به، و من سبق الى غير سورة الجمعة يوم الجمعة.

السادس: روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو يرى أنها نافلة

فقال: هي التي قمت فيها و لها، و إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعدها فأنت في الفريضة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته» [1].

الثاني: التكبير،

و هو ركن في الصلاة، و نعني بالركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا، و سهوا إذا ذكره، كذا فسره الشيخ في المبسوط، و هو قول علماء الإسلام عدى الزهري، و الأوزاعي، فإنهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا لا سهوا و قال: لو نسيها أجزأته تكبيرة الركوع.

لنا قوله (عليه السلام) «تحريمها التكبير» [2] و هو دليل على أن الدخول فيها موقوف عليه، و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا يقبل اللّه صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ثمَّ يكبر».

و من طريق الأصحاب ما رواه جماعة منهم عبيد بن زرارة، و زرارة و ذريح ابن محمد المحاذي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كل يقول «سألته عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد» [3] و عن الفضل بن عبد الملك، و ابن أبي يعفور، عن أبي


[1] الوسائل ج 4 أبواب النية باب 2 ح 3.

[2] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 101.

[3] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 2 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست