responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147

جعفر الباقر (عليه السلام) [1] و قد سبقت و ليس من السنة أن يلتفت الامام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا، و لا يقول: استووا يرحمكم اللّه، لعدم ما يدل على تشريعه.

الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة،

و به قال الشيخ في المبسوط لأن الطهارة ليس من شرطها فلا يكون له أثر في اعادتها، أما لو تكلم أعاد الإقامة و الصلاة لما سلف من الرواية عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» [2] و ما رواه أبو هارون المكفوف قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدك» [3].

الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام

، و ان خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و قد قامت الصلاة، و بذلك قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و الوجه ان ذلك أهم فصول الإقامة.

و يؤيده رواية معاذ بن كثير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه فخشي ان هو أذن و أقام أن يركع الامام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و ليدخل في الصلاة» [4] و انما قدم الشيخ التكبير لان الواو تقتضي الجمع لا الترتيب، و ينبغي أن يكون العمل على صورة الرواية لأنه نهاية الإقامة فيحصل الترتيب المشترط، و يسقط ما تقدم لأجل ضيق الحال، و يقوم المأموم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، و به قال أحمد و مالك، و قال الشافعي: إذا فرغ المؤذن من الإقامة.


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 30 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 12.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 34 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست