اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 145
الثاني- الطعن فيه فقد روى الجمهور ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خص أبا محذورة بالشهادتين سرا ثمَّ بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما، و قد روى جماعتهم انه كان من المستهزئين، يحكي أذان مؤذني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و يقول: لا شيء عندي أبغض من النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لا مما يأمرني به [1]، و من هذه حاله لا يعول على روايته، و لأنه لو كان مشروعا لما اختص بنقله أبو محذورة، لأنه من الأمور العامة التي لا يخفى لو شرعت، و ما قاله أبو حنيفة غير معروف.
روى معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة فقال: ما نعرفه» [2] و قال إسحاق من الجمهور: هذا شيء أحدثه الناس، و قال أبو عيسى: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم.
و في كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، من أصحابنا قال: حدثني عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: «الأذان اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و قال: في آخره لا إله إلا اللّه مرة، ثمَّ قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، و قل:
بعد اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و لا تقل في الإقامة: الصلاة خير من النوم، انما هو في الأذان».
قال الشيخ في الاستبصار: هو للتقية، و لست أرى هذا التأويل شيئا، فإن في جملة الأذان حي على خير العمل و هو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره، لكن الوجه أن يقال: فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه.