responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143

و روى الجمهور عن أبي هريرة قال: «جلوس المؤذن بين الأذان و الإقامة في المغرب سنّة» و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «رأيته أذن و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس» [1].

مسئلة: من تكلم في خلال الأذان لم يعده عامدا كان أو ساهيا

، لكن ان تطاول الكلام بحيث يخرج عن نظام الموالاة أعاد، و كذا لو سكت بين فصولها طويلا يخرج به في العادة عن الأذان، أو أغمي عليه طويلا، أو جن كذلك، أما الإقامة فيعيد استحبابا لو تكلم في خلالها، و إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكدت الكراهية، و به قال أكثر الأصحاب في المبسوط.

و قال الثلاثة في المقنعة و النهاية و المصباح: حرم الكلام الا ما يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم امام، و مستند ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام الا أن يكونوا اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان» [2].

و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام الا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام» [3] و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا تكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» [4] و الوجه تنزيل هذه الاخبار على الكراهية.

مسئلة: يكره الترجيع إلا للإشعار

، قال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون، و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 11 ح 9.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 7.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 5.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست